على ( عليهماالسلام ) « رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب ( عليهالسلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله » (١).
باب
* ( الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ ) *
٥٥٣٦ ـ روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قلت له : « رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي (٢)؟ فقال : تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته » (٣).
٥٥٣٧ ـ وفي خبر آخر : « سئل أبو عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته » (٤).
باب
* ( الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وإذ له عند الوصية ) *
* ( أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم ) *
٥٥٣٨ ـ روى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضياللهعنه ـ قال : حدثني أحمد ابن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) أنه سئل عن رجل أوصى
__________________
(١) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى إليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها ، وحمله بعض الأصحاب على أن الموصى رخص له في الوصية وفسر الخبر به ، وهو محتمل ، والأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك ، ولو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط. ( م ت )
(٢) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى.
(٣) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية.
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ١١ باسناده المعروف عن السكوني ، وبه أفتى الأصحاب.