( كتاب الحدود )
باب
( ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا )
٤٩٨٨ ـ روى القاسم بن محمد (١) ،عن عبد الصمد بن بشير،عن سليمان بن هلال قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليهالسلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذو محرم؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ، قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت له فهو القتل؟ فقال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ، فقال : ذات محرم (٢)؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت ، قال فشق ذلك عليه فقال : أف أف أف ـ ثلاثا ـ وقال : الحد » (٣).
٤٩٨٩ ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) وجدرجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ».
٤٩٩٠ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة » (٤).
__________________
(١) مروى في الاستبصار والتهذيب والظاهر أنه محمد بن القاسم الجوهري.
(٢) فيهما « ذواتا محرم ».
(٣) جمع بين هذا الخبر وبين ما يأتي عن حريز بحمل الثلاثين على أقل التعزير والتسعة والتسعين على أكثره ويكون ما بينهما منوطا برأي الحاكم.
(٤) قال في المسالك
: اختلف الأصحاب والروايات في الذكرين مجتمعين تحت أزار
واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق
وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من