باب
* ( اقرار بعض الورثة بعتق أو دين ) *
٥٥٤٤ ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » (١).
٥٥٤٥ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال : يلزمه ذلك في حصته ».
٥٥٤٦ ـ وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما (٢).
باب
* ( الرجل يموت وعليه دين وله عيال ) *
٥٥٤٧ ـ روى ابن أبي نصر البزنطي باسناده (٣) أنه « سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » (٤).
__________________
(١) لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء ، قال المحقق في الشرايع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. ( المرآة )
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ في الضعيف في ضمن حديث ولفظه « ان أقر اثنان من الورثة ـ الخ ».
(٣) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج ٧ ص ٤٣ ، ونحوه في الصحيح عن عبد ـ الرحمن بن الحجاج.
(٤) أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير ، وهو بعيد. ( المرآة )