٥٥٥٨ ـ وروى علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : (١) « إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له » (٢).
٥٥٥٩ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ( عليهاالسلام ) قال : فأتى بها الرجل أبا عبد الله ( عليهالسلام ) فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ( عليهاالسلام ) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : إنها لا تقع من ولد فاطمة ( عليهاالسلام ) وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » (٣).
٥٥٦٠ ـ وروى ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية عن أبي ـ عبد الله ( عليهالسلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا اعتدى عليه فأخذ. ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال : إن هذا ليس مثل هذا ) (٤).
__________________
(١) أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمي ، كان من أصحاب أبي الحسن الرضا (ع) ثقة ثقة. « جش »
(٢) النهي اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية. ( م ت )
(٣) أي لا يسهم جميعا ، ولا يمكن توزيعها وايصالها إلى جميعهم ، واعطاؤها بعضهم يكفي.
(٤) السند موثق كما
في الكافي ، وفي الشرايع « لو كان للوصي دين على الميت جاز
أن يستوفي مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم
يكن له حجة وقيل يجوز مطلقا » وقال في المسالك :
القول الأول للشيخ في النهاية ، ويمكن الاستدلال
له بموثقة بريد بن معاوية ، والقول الثاني
لابن إدريس وهو الأقوى ، والجواب عن الرواية مع
قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في