٥٥٦٦ ـ وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهماالسلام ) مع أمير المؤمنين عليهالسلام؟ قال نعم ، قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين ).
باب
* ( الوقف والصدقة والنحل ) * (١)
٥٥٦٧ ـ كتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهماالسلام ) « في الوقوف وما روى فيها عن آبائه ( عليهمالسلام ) ، فوقع ( عليهالسلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى ».
٥٥٦٨ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسين (٢) قال : « كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليهالسلام ) : أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك » (٣).
٥٥٦٩ ـ وروى علي بن مهزيار قال : قلت له (٤) : « روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهمالسلام ) أن كل وقف إلى وقف معلوم (٥) فهو واجب على الورثة ، وكل وقف
__________________
(١) النحل ـ بالضم ـ مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.
(٢) الظاهر أنه أبو الحسن بن هلال الثقة ، كان من أصحاب أبي الحسن الثالث (ع).
(٣) محمول على ما إذا كانت الإزالة قبل الاقباض وتمامية الوقف إذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرف بالملكية ( مراد ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله (ع) في الموقوف عليهم ، أو لعدم القبض ، أو لعدم شرط من شروط الوقف ، والأول أظهر.
(٤) أي قلت لأبي جعفر الثاني (ع) كما هو في الكافي ج ٧ ص ٣٦.
(٥) أي يكون مؤبدا
أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا ( م ت ) ، « فهو واجب على الورثة »
أي يجب انفاذه إلى ذلك الوقت ، وينبغي تقييده
بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد