٥٥٧٨ ـ وروى العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمد قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم (١) فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه ».
٥٥٧٩ ـ وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال : أبو جعفر ( عليهالسلام ) « ألا أحدثك بوصية فاطمة ( عليهاالسلام )؟ قلت : بلى ، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه » بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلىاللهعليهوآله ) أوصت بحوائطها السبعة : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى والصافية ، ومال أم ـ إبراهيم (٢) إلى علي بن أبي طالب ( عليهالسلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى ، شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود الكندي والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب عليهالسلام.
وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليهاالسلام ) فيها ، فشهد على ( عليهالسلام ) وغيره أنها وقف عليها.
__________________
وهما الاختلاف وخوف الخراب ، ومنهم من اكتفى بأحدهما ، والأقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد ، وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط لعدم دلالة الرواية عليه ، وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وان لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حنان ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الارشاد والشيخ على ، مع أن في طريقهما ابن حنان وهو مجهول ، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل والاجماع في غاية الضعف.
(١) أي يقام له مجلس تذكار في المواسم.
(٢) في الكافي في غير موضع « ما لام إبراهيم » والمراد مشربة أم إبراهيم ـ أعني مارية القبطية ـ وهي بعوالي المدينة بين النخيل ، وهذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي صلىاللهعليهوآله على قول وعلى آخر هي من أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلىاللهعليهوآله وقيل غير ذلك راجع وفاء الوفاء للسمهودي.