فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليهالسلام في الكتاب فرد قضيته » (١).
والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.
٥٥٨٢ ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الجعفي (٢) قال : « كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني ، فلما طال ذلك شكوته إلى أبى عبد الله ( عليهالسلام ) فقال : أو ما علم أن رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد ( عليهماالسلام ) فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك فحلفت له ، فقضى لي بذلك ».
٥٥٨٣ ـ وروى يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه (٣) ، وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ، وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من بعده ».
٥٥٨٤ ـ وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران (٤) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز » (٥).
__________________
(١) يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب. ( المرآة )
(٢) في الكافي « عبد الرحمن الخثعمي » وبكلا العنوانين مجهول ولا يضر لصحته عن عبد الله بن المغيرة وهو ثقة ثقة جليل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
(٣) أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن والأول أظهر. ( م ت )
(٤) هو النهدي الثقة بقرينة علي بن أسباط راوي كتابه.
(٥) يدل على جواز الوقف والصدقة في الحصة المشاعة. ( المرآة )