الباقي منهما ، فان انقرض أحدهما ، دخل الأكبر من ولدى مع الباقي منهما ، وإن لم يبق من ولدى معه إلا واحد فهو الذي يليه.
٥٥٩٤ ـ وروى العباس بن عامر ، عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : قلت له : « رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال : إن المجوس أوقفوا على بيت النار ». (١)
باب
* ( السكنى والعمرى والرقبى ) *
٥٥٩٥ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم (٣) ، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر ( عليهماالسلام ) قال : « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ( عليهالسلام ) يقول قال أبو جعفر ( عليهالسلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة (٤) ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه في النفقة والعمارة
__________________
(١) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص ٢٣٨.
(٢) السكنى هو الاسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن ، والعمرى أعم من السكنى من وجه وأخص من وجه ، قال ابن الأثير في النهاية : قد تكرر في الحديث ذكر العمرى والرقبى يقال : أعمرته الدار عمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلي ، والرقبى هو أن يقول الرجل : للرجل : لك هذه الدار فان مت قبلي رجعت إلي ، فان مت قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة لان كل واحد يراقب موت صاحبه ، والفقهاء فيها مختلفون ، منهم من يجعلها تمليكا ، ومنهم من يجعلها كالعارية ـ انتهى.
(٣) السند صحيح وفي الكافي والتهذيب حسن كالصحيح ، والمراد ظاهرا الحسين بن نعيم الصحاف لكن لم ينقل روايته عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ،
(٤) أي لا ينتزع من يد الساكن والمستأجر. ( مراد )