كتاب الفرائض والمواريث
باب
* ( ابطال العول في المواريث ) *
٥٦٠٠ ـ روى سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : إن الذي أحصى رمل عالج (١) يعلم أن السهام لا تعول على ستة (٢) لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة » (٣).
__________________
(١) في النهاية في حديث الدعاء « وما تحويه عوالج الرمال » هي جمع عالج ـ بكسر اللام ـ وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.
(٢) « تعول » أي لا تزيد ولا ترتفع ، والعول في الفرائض هو زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجمع بالنسبة ، وهو باطل عند الإمامية كما إذا كانت ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب فان للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثين أربعة فزادت الفريضة واحدا ، والقائلون بالعول يجمعون السهام كلها ويقسمون الفريضة عليها فيدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم ، وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر على ما رواه عنه العامة وهو أنه ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأختين فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله تعالى للزوج النصف وللأختين الثلثين ، فان بدأت للزوج لم تبق للأختين حقهما وان بدأت للأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا علي ، فاتبع رأي أكثرهم على العول ، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم ، وسنذكر قول الإمامية فيه عن قريب إن شاء الله تعالى.
(٣) الستة هي التي ذكره الله سبحانه في كتابه وهي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن.
فالثلثان هو فرض البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع فقد الاخوة.
والنصف هو فرض الزوج مع عدم الولد وان نزل ، والبنت الواحدة والأخت الواحدة لأب وأم أو لأب مع فقد الاخوة.