وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، فإن ترك أما وابنا فللأم السدس وما بقي فللابن ، فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن فإن ترك أما وبنين فللأم السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (١).
باب
* ( ميراث الزوج مع الولد ) *
إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابن ، وكذلك إن كانا ابنين أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية ، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال ، ولا يزاد على النصف ، ولا تنقص المرأة من الثمن ولا تزاد على الربع ، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على حال (٢).
فإن تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة لان الله عزوجل إنما جعل للابنة النصف مع الأبوين (٣).
فإن تركت زوجا وابنتين أو بنات فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية.
__________________
(١) الظاهر أن من قوله « وان ترك أبوين » إلى هنا من تتمة الخبر واحتمل المولى المجلسي وكذا المولى الفيض الكاشاني في الوافي كونه من كلام الصدوق ـ رحمهمالله ـ واستغربه بعض.
(٢) جاءت الاخبار بأن الزوجين ممن قدمهما الله فلا ينقص من حقيهما الاعلى والأدنى شئ ولا يأخذان من الرد شيئا لان الرد لآية أولي الأرحام وليسا من الرحم ولو كانا قريبين فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية. ( م ت )
(٣) تقدم أن الآية تدل على خلافه بل لهما النصف تسمية مطلقا والباقي ردا وكذلك حكم الزوجية. ( م ت )