وقال الفضل بن شاذان ـ رحمهالله ـ خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث ، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس (١).
باب
* ( ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة ) *
إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقي فلولد الولد ، فإن تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقي فلولد الولد ، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب (٢) ، فولد
__________________
وقال المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من أولاد الصلب. أقول : صحة اطلاق الولد على ولد الولد ولو بنحو الحقيقة لا يوجب كونه في مرتبة الأبوين مع أقر بيتهما للميت ، ولازم القول المشهور وهو عدم حجب الأبوين أن يرث ولد الولد كما يرث الولد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين وأن يرث ابن البنت نصيب الابن وكذا بنت الابن نصيب الابن ولم يقولوا به لا في صورة وجود الأبوين ولا في عدمهما.
(١) أي لما ورد أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم وكذا الأخوات والأعمام والخالات فالفضل قاس أولاد الأولاد بهم أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين وحاشا من الفضل أن يقيس ( م ت ) أقول : كان الفضل بن شاذان ثقة جليلا متكلما عظيم الشأن في علمائنا الامامية له مائة وثمانون كتابا على مذهب أهل البيت عليهمالسلام قال العلامة في الخلاصة بعد توثيقه وتبجيله : « ترحم عليه أبو محمد عليهالسلام مرتين وهو أجل من أن يغمز عليه فإنه رئيس طائفتنا رضياللهعنه ».
(٢) الظاهر أن غرضه أنه لا يرث الزوجان من الرد ويكون دليلا لان الباقي من نصيب الزوجين لأولاد البنات أيضا لأنهم أقرب من الميت ولا وجه له لأنهما يرثان مع الولد والأبوين وعدم ارثهما من الرد للنص والاجماع ويمكن أن يكون نكتة بعد النص ، ويحتمل أن يكون مراده نصرة مذهبه في أن ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد ، لان الزوجين ليسا مثل الأبوين حتى يكون ولد الولد لا يرث لان الأبوين أصيلان وهو أظهر من كلامه وأبعد عن الصواب ولا يحتاج إلى هذه الوجوه بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف. ( م ت )