الولد معهما بمنزلة الولد لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان.
باب
* ( ميراث الأبوين والاخوة والأخوات ) *
إذا مات الرجل وترك أبويه فلأمه الثلث للأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا أو أختا فللام الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا وأختين أو أخوين أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم فللأم السدس وما بقي فللأب لقول الله عزوجل « فإن كان له إخوة » يعنى إخوة لأب أو لأب وأم « فلأمه السدس » (١) وإنما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.
ومتى ترك أبويه وإخوة وأخوات لأم ما بلغوا (٢) لم يحجبوا الام عن الثلث ولم يرثوا.
باب
* ( ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات ) *
ن تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وما بقي فللأب ، وليس للاخوة والأخوات مع الأب ولا مع الام شئ.
وكذلك إن تركت زوجها وأمها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي رد عليها وسقط الاخوة والأخوات كلهم ،
__________________
(١) من أصل المال على نهج سائر الفرائض ، والباقي للأب ما لم يزاحمه أحد الزوجين ويكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث إلى السدس أن يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب ويجب أن لا يكون في العدد المعتبر كافر ولا رق ولا يكونوا حملا كما سيأتي.
(٢) يعنى بلغ عددهم ما بلغ كثرة.