من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، فإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم (١) ، وكذلك إن تركت أختين أو أكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهن بسهم ذوي الأرحام ، وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الاخوة والأخوات للأب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والأخوات للأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ، فإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب ، ولا يرث الاخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة من الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا شيئا (٢).
فإن ترك أخا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخ من الأب والام ، وكذلك إن ترك أختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فالمال كله للأخت من الأب والام يكون لها النصف بالتسمية ، وما بقي فلا قرب أولى الأرحام وهي أقرب [ أولى ] الأرحام.
٥٦٢١ ـ لقول النبي ( صلىاللهعليهوآله ) : « أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد العلات ». (٣)
__________________
(١) قيد به لان مجرد كونها أقرب غير كاف في الرد بل لا بد من أن تكون ذات سهم ليزاد على سهمها فيكون تلك الزيادة ردا ورثها بالقرابة ولو لم يكن سهم لورثت المال كله بالقرابة. ( مراد )
(٢) ما ذكره المصنف ـ رحمة الله عليه ـ يرجع إلى أن الأخ واحدا كان أو أكثر له المال بالقرابة ، وكذا إذا اجتمع معه أو معهم الأخت أو الأخوات ويكون المال بينهم للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا لأب وأم أو لأب مع عدمهم ، فان الاخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الاخوة والأخوات للأب والام. ( م ت )
(٣) الأعيان الاخوة لأب واحد وأم واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيس منه ( النهاية ) وفي الكافي « أعيان بنى الأب » وبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى ، سميت بذلك لان الذي تزوجها على أولى قد كانت قبلها [ ناهل ] ثم عل من هذه. والعلل الشرب الثاني ، يقال علل بعد نهل ( الصحاح ) أقول : الخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٣ مسندا ، وذكره الكليني في الكافي ، وقال : هذا مجمع عليه من قوله صلىاللهعليهوآله