فإن ترك أخوات لأب وأم ، وأخوات لأب ، وابن أخ لأب ، فللأخوات للأب والام الثلثان ، وما بقي رد عليهن لأنهن أقرب الأرحام.
فإن ترك أخا وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأب لأنه أقرب ببطن ، ولان الأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والام إذا لم يكن أخ لأب وأم فلما قام مقام الأخ للأب والام وكان أقرب ببطن كان أحق بالميراث من ابن الأخ.
فان ترك أخا لأب وأم وأخا لأم فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب والام.
فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وأختا لام فللأخت من الام السدس ، وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا أو أخا لام فللأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب والام الباقي (١).
فان ترك أخوين أو أختين لام أو أكثر من ذلك ، وإخوة لأب وأم فللاخوة أو الأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللاخوة من الأب والام (٢).
والأخ من الام ذكرا كان أو أنثى إذا كان واحدا فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ذكورا كانوا أو إناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس
__________________
(١) النصف بالتسمية والباقي بالرد. ( مراد )
(٢) اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الام مع كلالة الأبوين وزادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالأبوين أو يرد عليهما بنسبة سهامهما ، فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوين بالفاضل بل ادعى عليه جماعة الاجماع ، وقال ابن أبي عقيل والفضل : الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام ، فلو كان مكان المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب فقط فاختلفوا فيه فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبو الصلاح وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا لرواية محمد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما ، والأول أقوى. ( المرآة )