فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.
وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.
باب
* ( ميراث الأجداد والجدات ) *
٥٦٢٤ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس (١) قال فيها الا بالرأي إلا علي بن أبي طالب ( عليهالسلام ) (٢) فإنه قال فيها بقول رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) » (٣).
٥٦٢٥ ـ روى يحيى بن أبي عمران (٤) ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون ».
٥٦٢٦ ـ وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،
__________________
(١) أي من الصحابة والتابعين غير الأئمة المعصومين عليهمالسلام. ( م ت )
(٢) الاستثناء منقطع أو لان قول الأئمة قول علي عليهالسلام. ( م ت )
(٣) قال في النافع : وللجد المال ان انفرد لأب كان أو لام ، وكذا الجدة ، ولو اجتمع جد وجدة فان كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانا لام فالمال بينهم بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب ، والجد الأدنى يمنع الاعلى ، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت.
(٤) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى إبراهيم بن هاشم وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر هو الهمداني.