٥٠١٠ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » (١).
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله ـ : لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد ، وإنما حده ( عليهالسلام ) لأنه دخل بها (٢).
٥٠١١ ـ وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير » (٣).
٥٠١٢ ـ وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » (٤).
٥٠١٣ ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال : « لا يجرد في حد ولا يشبح ـ يعنى يمد ـ (٥) وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها
__________________
وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان وفي كثير من الاخبار بدأة الامام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود لأنه لا يوجب عليهم حضور موضع الرجم.
(١) رواه الكليني ج ٧ ص ١٩٣ في الحسن كالصحيح.
(٢) قال الشيخ في التهذيب : هذا الذي ذكره يعني الصدوق ـ رحمهالله ـ يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة ، فاما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين ( عليهالسلام ) إنما ضربه لأنها لم يخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفي عنها زوجها. والوجهان محتملان.
(٣) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه. وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا ، وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ في الصحيح عن سماعة وهو موثق.
(٥) الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل ، وفي المصباح شبحه يشبحه ـ بفتحتين ـ ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالأرض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب.