وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد ـ أبى الأب ـ السدس ، وما بقي فللأب ، وسقط الجد ـ أبو الام ـ ، وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد ـ أبو الأم مع الام ، والعلة في ذلك أن الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو الأب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس ، فلما لم تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها.
فإن تركت جدا أو جدة لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال للجد أو الجدة ، وسقط العم والعمة والخال والخالة ، ولا يرث مع الجد والأخ ، ولا مع الأخت ولا مع ابن الأخ ، ولا مع ابن الأخت ، ولا مع ابنه الأخ ، ولا مع ابنة الأخت عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن عم ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ولا ابن خالة.
وولد الأخ وولد الأخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ولا قوة إلا بالله.
باب
* ( ميراث ذوي الأرحام ) *
إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم ، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو أكثر ، فالمال بينهم بالسوية.
فان ترك أعماما وعمات ، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للعم من الأب والام ، وسقط العم للأب.
فإن ترك عما لأب وأم ، وعما لام ، فللعم من الام السدس ، وما بقي فللعم للأب والام ، وكذلك ان ترك عمة لأب ، وعمة لام ، فللعمة من الام السدس ، وما بقي فللعمة من الأب.
__________________
(١) أي ممن ليس فيهم نص وإنما يرقون بآية « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ». ( م ت )