قائمة الکتاب
كتاب الحدود
الزنا واللواط
القذف
شرب الخمر والملاهي
السرقة
بقية ما يوجب الحد
كتاب الديات
أحكام الدماء والقود والقصاص
كتاب الوصية
كتاب الوقف
كتاب الفرائض والمواريث
باب ميراث ذوي الأرحام
٢٩٠باب النوادر
وهو آخر الأبواب
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1432_man-layahzaroho-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :589
تحمیل
فإن ترك خالا ، فالمال كله للخال ، وكذلك إن ترك خالين أو ثلاثة ، أو أكثر فالمال بينهم بالسوية.
فإن ترك أخوالا وخالات ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن ترك خالين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للخال من الأب والام [ وسقط الخال للأب ].
فإن ترك خالين أحدهما لام ، والاخر لأب وأم ، فللخال من الام السدس وما بقي فللخال للأب والام ، وكذلك إن ترك خالا لأب ، وخالا لام ، فللخال من الام السدس ، وما بقي فللخال من الأب ، وكذلك إن ترك خالة لام ، وخالة لأب ، فللخالة من الام السدس ، وما بقي فللخالة من الأب.
فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاثة أعمام متفرقين ، فللخالين الثلث من ذلك للخال من الام السدس من الثلث ، وللخال للأب والام خمسة أسداس الثلث وسقط الخال من الأب ، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين ، وللعم من الأب والام خمسة أسداس الثلثين ، وسقط العم للأب ، وحسابه من ستة وثلاثين (١) للخال من الام من ذلك سهمان ، وللخال للأب والام عشرة أسهم ، وللعم من الام من ذلك أربعة أسهم ، وللعم من الأب والام عشرون سهما.
فإن ترك خالين لأب وأم ، وخالين لام وعمين لأب وأم ، وعمين من الام فللخالين من الام ثلث الثلث أربعة من ستة وثلاثين ، وللخالين من الأب والام ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين ، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين وللعمين من الأب والام ستة عشر من ستة وثلاثين.
__________________
(١) بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة واحد منها للخالين وهو الثلث ينكسر عليهما في مخرج السدس واثنان للعمين ينكسر عليهما في مخرج السدس أيضا ، ولتماثل المخرجين يكتفي بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة يصير ثمانية عشر ، نصيب الخالين منها ستة واحدها للخال من الام وخمسة للآخر ، ونصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام وعشرة للعم الآخر ، وكذا الكلام في المسألة الآتية. ( مراد )