باب
* ( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ) (١) *
٥٦٥٢ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم (٢) عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) أنه « قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : « أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » المال بين الخالتين » (٣).
٥٦٥٣ ـ وسأل علي بن يقطين (٤) أبا الحسن ( عليهالسلام ) « عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته » (٥).
ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان الله عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول الله عزوجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ولم يذكر الموالي.
٥٦٥٤ ـ وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي ».
فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلىاللهعليهوآله )
__________________
(١) الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك على معنيين. ( مراد )
(٢) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح وهو ثقة فقيه وجه ومحمد بن سهل بن اليسع الأشعري له كتاب وكان من أصحاب الرضا (ع) ، وأما الحسن بن الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول.
(٣) يدل على أن الأقارب ولو كانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة. ( م ت )
(٤) رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن علي بن يقطين.
(٥) لأنها ذات رحم دون الموالي.