فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولم يكن لورثه الذي له المال شئ ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : لقد سمعها وهو هكذا » (١).
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.
٥٦٦٠ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن الحسن بن المختار قال : « دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله ( عليهالسلام ) فقال له أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى له ».
باب
* ( ميراث الجنين والمنفوس والسقط ) *
٥٦٦١ ـ روى حريز ، عن الفضيل قال : « سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس » (٢).
٥٦٦٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن (٣)
__________________
(١) لعل الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لأحدهما مال فلا مجال للتمسك به للقول المشهور ، وفي بعض النسخ « لقد شنعها وهو هكذا » وكأنه من تصحيف النساخ.
(٢) يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لأنه ربما كان أخرس ، فإذا تحرك حركة الحي يحكم بحياته. ( م ت )
(٣) هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة البصري القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الأردبيلي ـ رحمهالله ـ في جامع الرواة فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.