قال : « إن عليا ( عليهالسلام ) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده ، قال : فمر بها علي بن أبي طالب ( عليهالسلام ) وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق قال : فسألهم عن أمرها ، فقالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها أبا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه الميتة ثلث الدية قال : ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التي ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.
باب
* ( ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما ) *
٥٦٦٣ ـ روى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) أنه « سأله عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » (١).
قال القاسم بن سليمان : فإذا كان أبواهما حيين فنعم » (٢).
٥٦٦٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « قال » في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال : نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى
__________________
(١) زاد في الكافي والتهذيب « قلت : أيجوز طلاق الأب؟ قال : لا ».
(٢) ليس هذا الكلام في الكافي والتهذيب وقال الفاضل التفرشي : لعل المراد كونهما حيين عند العقد سواء عقداهما أو جوزا عقد غيرهما على الصبيين ، وهذا اما مستند إلى اجتهاد القاسم أو فهم ذلك من عبيد أنه فهمه من كلامه عليهالسلام.