به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه » (١).
٥٦٧٦ ـ وروي صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن الحميل ، فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة الا قولهما قال : فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت : لا يورثونه (٢) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة إنما كان ولادته في الشرك ، قال : سبحان الله!! إذا جاءت بابنها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخا وكان ذلك في صحة منهما (٣) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا ».
باب
* ( ميراث الولد المشكوك فيه ) *
٥٦٧٧ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إن رجلا من الأنصار أتى أبى ( عليهالسلام ) (٤) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيبين بدون التفسير ولعله من الراوي أو المصنف ، وقال الفاضل التفرشي : قوله « لا يورث » يمكن أن يقرأ بكسر الراء من الايراث أو التوريث على أن يكون الاسناد مجازيا ، وبفتحه منهما أي لا يعطى الميراث ومن يرث أي لا يورث منه وهو محمول على حميل كان حرا والا فلا خفاء في عدم توريث المملوك.
(٢) في بعض النسخ « لا يورثونهما » وفي التهذيبين « لا يورثونهما » لأنه لم يكن لهما ـ الخ « وفي الكافي » لا يورثونهم « لأنهم لم يكن لهم ـ الخ ».
(٣) أي كان ذلك النسب الذي أقربه أو كان ذلك الاقرار صحيحا بحسب السن وغيره وليس بين هذا الخبر والذي تقدم منافاة لان الحميل في الأول بمعنى أنها جاءت به وهو في بطنها وما رآه الذي يدعى بنوته أو أخوته ، وفي الثاني بمعنى أنه تولد في دار الشرك وهم رأوه فيها وهو رآهم ( مراد ) أقول : حمل الشيخ في التهذيبين الخبر الأول على ضرب من التقية لموافقته لمذهب بعض العامة.
(٤) كذا في أكثر النسخ موافقا للكافي والتهذيب ، وفي بعضها « قال : ان رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليهالسلام » وهو موافق للاستبصار فعليه أن القائل هو عبد الله بن سنان.