باب
* ( ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به ) *
٥٦٨٠ ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « أيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » (١).
باب
* ( ميراث ولد الزنا ) *
٥٦٨١ ـ روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري (٢) قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني ( عليهالسلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق الله به ، فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) (٣).
٥٦٨٢ ـ وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال فمن يرثه؟ قال : الامام ». (٤)
__________________
(١) رواه الكليني ج ٧ ص ١٦٣ في ذيل حديث في الحسن كالصحيح.
(٢) هو وصى سعد بن سعد الأشعري وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. ( م ت )
(٣) في الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة ـ انتهى ، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أي ولد زنا. قوله لا يورث من الايراث أو التوريث
(٤) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فإنه وارث من لا وارث له ، وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة ويأتي الكلام فيه.