يكون في حقه فلا يكون قتلا ، وإنما ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه ، وكذلك الصبي إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما ، والقاتل يحجب وإن لم يرث (١) ، الا ترى أن الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.
باب
* ( ميراث ابن الملاعنة ) *
ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لامه وولده وأخواله وزوجته ، فإن ترك أولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل (٢) ، فإن ترك أباه وأمه فالمال لامه ، فإن ترك أباه وابنه فالمال لابنه.
فإن ترك أباه وأخواله فماله لأخواله.
فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.
فإن ترك خالا وخالة ، وعما وعمة ، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية ، وسقط العم والعمة.
فإن ترك إخوة لام ، وجدة لام ، فالمال بينهم بالسوية.
__________________
(١) المشهور بين الأصحاب القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الاجماع ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : كلام الفضل على اطلاقه غير صحيح والا لزم في قتل الابن أباه عند انحصار الوارث فيه أن لا يرثه أحد لان الابن حاجب عن توريث غيره سواء كان ذلك الغير ابن القاتل أو غيره ، فلعل مراده أن القتل لا يمنع الحاجب الذي ليس بوارث عن الحجب كما إذا كان لرجل وامرأة ثلاث بنين فقتل أحدهم واحدا من الآخرين فحينئذ ان قلنا بأن القاتل حاجب كان للأم السدس ، وان قلنا لا يحجب كان لها الثلث.
(٢) لما انتفى الولد من الأب باللعان لا يرثه الأب ولا يرث الأب ولا من يتقرب بهما والتوارث بينه وبين أمه ومن يتقرب بها ، أما إذا أقر الأب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به النسب ولكن يرثه الابن باقراره ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ولا يرث الولد من يتقرب بالأب الا مع قرارهم. ( م ت )