إليها ولا ميراث لك.
٥٦٩٦ ـ وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « كان على ( عليهالسلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل ».
يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء.
٥٦٩٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى » (١).
٥٦٩٨ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعمرو بن عثمان عن المفضل ، عن زيد (٢) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله ».
٥٦٩٩ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها »
باب
* ( ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث ) *
٥٧٠٠ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن
__________________
(١) قوله « لا يجلد » قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ ذكره في المسالك وفيه بدله « لا يحل له » ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ، ثم قال : وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد ، واختاره الشهيد ، والأول أقوى.
(٢) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.