أبى عبد الله ( عليهالسلام ) « في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث ، فقال : هو بمنزلته » (١).
باب
* ( ميراث الخنثى ) *
٥٧٠١ ـ روى الحسن بن موسى الخشاب (٢) ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة » (٣).
٥٧٠٢ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) « أن علي بن أبي طالب ( عليهالسلام ) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع ، لان حواء خلقت من ضلع آدم ( عليهالسلام ) القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد » (٤).
__________________
(١) يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا وسواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم والا فيرث نصيبه وكذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى وشاركهم لو لم يكن أولى. ( م ت )
(٢) لم يذكر المصنف طريقه إليه ، والخبر مروي في التهذيب عن الصفار عنه وكأن المصنف أخذه من كتاب الصفار ، فالسند حسن كالصحيح.
(٣) العقل ـ بفتح العين ـ في الأصل بمعنى الدية وكنى به ههنا عن الميراث.
والمشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين ، وربما استدلوا له بذيل هذا الخبر واستشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاستعلام.
(٤) السند ضعيف على المشهور والمتن لا يلائم المحسوس والمشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر والأنثى وقالوا ان عددها أربعة وعشرون ، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الأسفلين غير محيطين بل من قفار الظهر إلى الجنب ولا ينعطفان على البطن.