باب
* ( ميراث من لا وارث له ) *
٥٧١٤ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة (١) قد ضمن جريرته (٢) فماله من الأنفال ».
٥٧١٥ ـ وقد روي في خبر آخر : « أن من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه » (٣) يعنى أهل بلده.
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ، ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية (٤).
٥٧١٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ، قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين » (٥).
__________________
(١) قال الجوهري : العتق : الحرية وكذلك العتاق ـ بالفتح ـ والعتاقة.
(٢) قيد به لأنه لو أعتقه في كفارة ولم يضمن جريرته لم يرثه
(٣) أصل الخبر على ما رواه الشيخ والكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليهالسلام هكذا « قال : كان علي عليهالسلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : أعط الميراث همشاريجه » والظاهر أنه معرب همشهرى بالفارسية.
(٤) قال في المسالك : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمام عليهالسلام وهو مصرح به في عدة روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار ، والمذهب الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما يشاء وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين سواء في ذلك أهل بلدة وغيرهم وهذا هو الأصح.
(٥) يدل على أن الكافر لا يرث المسلم وعلى أن الامام يرث مسلما ليس له وارث مسلم.