باب
* ( ميراث أهل الملل ) *
لا يتوارث أهل ملتين (١) والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيئ للمسلمين ، وأن المسلمين أحق بها من المشركين ، وان الله عزوجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟ ، مع قول النبي ( صلىاللهعليهوآله ) :
٥٧١٧ ـ « الاسلام يزيد ولا ينقص » (٢). ومع قوله صلىاللهعليهوآله :
٥٧١٨ ـ لا ضرر ولا إضرار في الاسلام (٣).
فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا ، ومع قوله ( عليهالسلام ) :
٥٧١٩ ـ « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٤). والكفار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون.
٥٧٢٠ ـ وروي عن أبي الأسود الدئلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال : معاذ : « سمعت رسول الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص » فورت المسلم من أخيه اليهودي.
٧٢١ ـ وروى محمد بن سنان ، عند عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) في النصراني يموت وله ابن مسلم ، قال : إن الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا
__________________
(١) ظاهره عدم التوارث بين اليهودي والنصراني وسيأتي الكلام فيه.
(٢) رواه أبو داود والحاكم وأحمد بن حنبل والبيهقي من حديث معاذ نحو ما يأتي تحت رقم ٥٧٢٠.
(٣) رواه ابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس وعبادة وفيهما « لا ضرر ولا ضرار »
(٤) رواه الطبراني والبيهقي في الشعب عن معاذ والضياء المقدسي والدارقطني والروياني عن عائذ بن عمرو المزني بدون قوله « عليه » بسند مرفوع كما في كشف الخفاء للعجلوني.