فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للامام ) (١).
٥٧٢٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين (٢) عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم ، وابن أخت مسلم (٣) وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فإن أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم ، وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وإلى ابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك » (٤).
__________________
(١) ينبغي حمل القرابة في قوله عليهالسلام « وان لم يسلم من قرابته أحد » على الوارث مجازا فيشمل الوارث السببي أيضا. ( مراد )
(٢) في الكافي والتهذيب « عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين ».
(٣) إذا كانا لأب وأم أو لأب. ( المرآة )
(٤) قال في المسالك
: قد تقرر أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهم في الاسلام
لاشتراكهما في الحرية وان من أسلم من الأقارب
الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا
يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يخص ، ومن لوازم
عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم
بنصيبه من الإرث ولا يجب عليه بذله ولا شئ منه
للقريب الكافر صغيرا كان أم كبيرا ، لكن
أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالمفيد
والشيخ والصدوقين والاتباع إلى استثناء صورة
واحدة من هذه القواعد وهي ما إذا خلف الكافر
أولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد وابن
أخ وابن أخت مسلمين فأوجبوا على الوارثين
المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على
الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن
يبلغ الأولاد ، فان أسلموا دفعت إليهم التركة