النصارى (١) ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين.
باب
* ( ميراث المماليك ) *
٥٧٣١ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورث » (٢).
٥٧٣٢ ـ وروي حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « مات مولى لعلى ( عليهالسلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث ».
٥٧٣٣ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي ».
٥٧٣٤ ـ وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : « كان على ( عليهالسلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها
__________________
اظهار الأولاد الاسلام المال للوارثين لكن يجب عليهم الانفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه أنهم إذا أظهروا الاسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع اظهار هم الاسلام في صغرهم لا يدفع الامام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم فان بقوا على اسلامهم دفع إليهم المال والا دفع إليهما فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده ، والله أعلم.
(١) أي ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم ، وقيل : يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ ، وحمل قوله « أسلم ثم رجع » على إرادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم.
(٢) « يورث » على صيغة المجهول من التوريث على قياس « تشترى ، وتعتق » ولعله عليهالسلام غير الأسلوب للتسجيل. ( مراد )