باب
* ( ميراث المكاتب ) *
٥٧٤٠ ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام قال : قلت له : « مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم ، ولا وراث له من يرثه؟ فقال : يرثه من يلي جريرته ، قلت : ومن الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين » (١).
٥٧٤١ ـ وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ( « أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » (٢).
٥٧٤٢ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في مكاتب مات وله مال ، فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته ، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » (٣).
٥٧٤٣ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » (٤).
__________________
(١) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. ( م ت )
(٢) قال العلامة المجلسي : هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : ان شرط عليه ـ يعنى المكاتب ـ أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره ـ انتهى. وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم الله ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا. أقول : ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.
(٣) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. ( م ت )
(٤) قال في الشرايع
: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه