٥٧٤٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته (١) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا أكثر مما عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » (٢).
باب
* ( ميراث المجوس ) *
المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد ، فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شئ (٣).
__________________
لمولاه ، وأولاده رق ، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية ما بقي من الكتابة ، وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق الأولاد وهل للمولى اجبارهم على الأداء؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر.
(١) حمل على المكاتب المشروط.
(٢) يدل على أنه إذا أدى ما بقي من مكاتبته يكون الباقي لهم ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي في قوله « ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة » : بهذا القيد يرتفع المنافاة بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين ، فيحمل الحديثان السابقان على ما إذا لم يترك المكاتب من المال أزيد مما عليه من مال الكتابة بل على ما إذا لم يترك ما يفي بمال الكتابة إذ حينئذ لو حسب تركته من مال الكتابة بقي شئ منه في الرق من دون أن يرث المولى بحسابه.
(٣) قال في النافع : قد اختلف الأصحاب في ميراث المجوس ، فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب ، وعن الفضل بن شاذان أنه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده والسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد رحمهالله تعالى ، وقال الشيخ أبو جعفر (ره) : يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، واختار الفضل أشبه ـ انتهى. وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : لا فائدة في ذكر ميراث المجوس الا إذا شرط عليهم بأن يكونوا