٥٧٥٥ ـ وكتب الرضا ( عليهالسلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة إعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ».
وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ».
٥٧٥٦ ـ وفي رواية حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : « لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق ».
٥٧٥٧ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟ قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) فقال : إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و لا جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم.
__________________
قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكين دون البساتين ، وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.
ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بإرثها من كل شئ كغيرها من الوارث ـ ثم ذكر حجة كل واحد من الأقوال تفصيلا ، ثم قال ـ :
وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى هو عليه الاجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار وعمومها ـ انتهى. ولا يخفى أن ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني ولكن المؤلف خص الحكم بغير ذات الولد وتبعه جماعة عملا بموقوفة ابن أذينة لكونها أوفق بعموم الآية. ولا يبعد حمل الشيخ لان حرمان المرأة عن بعض التركة من مفردات الامامية ويخالفهم في ذلك كل العامة.