فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه ها ربة فاشتدبي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني ووقع على ، فقال على ( عليهالسلام ) : هذه التي قال الله عزوجل : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
٥٠٢٦ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « أنه سئل عن رجل أقيمت عليه البينة أنه زنى ثم هرب ، قال : إن تاب فما عليه شئ ، وإن وقع في يد الامام قبل ذلك أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه » (١).
٥٠٢٧ ـ وفي رواية صفوان ، وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس » (٢).
٥٠٢٨ ـ وروى الحسن بن محبوب (٣) ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ) (٤)
__________________
(١) ظاهره يشمل التوبة بعد إقامة البينة والهرب وهو خلاف المشهور ويحتمل حمله على التوبة قبل إقامة البينة ( سلطان ) أقول : روى الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير.
(٢) تقدم تحت رقم ٥٠٠٩ وكأنه وقع سهوا.
(٣) في الكافي ج ٧ ص ١٩٢ والتهذيب ج ٢ ص ٤٥٠ عنه ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي فلعل السقط من النساخ.
(٤) لا تخرج المطلقة
الرجعية عن الاحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما
وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ولو جهل فلا
حد ، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما