فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم.
قلت : فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة » (١).
[ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] (٢)
٥٠٣٧ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا ، قال : « إذا قصر وأفطر فليس بمحصن » (٣).
٥٠٣٨ ـ وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهماالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد » (٤).
٥٠٣٩ ـ وروى عاصم ، عن ، محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالأمة ». (٥)
٥٠٤٠ ـ قال : وسأل رفاعة بن موسى (٦) أبا عبد الله ( عليهالسلام ) « عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل
__________________
(١) من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كما تقدم.
(٢) العنوان ليس في الأصل بل من زيادات بعض المحشين أو النساخ كما يظهر من بعض النسخ وأثبتناه رعاية للأمانة وإن كان الحق حذفه.
(٣) رواه الكليني والشيخ أيضا مرفوعا ويؤبده خبر عمر بن يزيد قال « قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحص ».
(٤) العقر ـ بالضم ـ دية الفرج المغصوب وصداق المرأة. ( القاموس )
(٥) يعني وإن كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن. والصواب « لا ولا يحصن بالأمة ».
(٦) رواه الكليني ج ٧ ص ١٧٩ في الصحيح بدون الذيل.