باب
( حد المماليك في الزنا )
٥٠٥١ ـ روى إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ قال : حدثني محمد بن سليمان المصري (١) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : « عبد زنى فقال (٢) : يجلد نصف الحد قلت : فإنه عاد ، قال : فيضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فإنه عاد ، قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ، قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، قال : قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد؟ قال : إن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ».
٥٠٥٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن الأحول (٣) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في » مه تزني ، قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (٤).
__________________
ولا أعلمه الا قال : وهو الذي ابتلى بها ». يعني الخليفة. أقول : يعني بزياد زياد بن عبد المدان الحارثي والى المدينة.
(١) رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج ٧ ص ٢٣٥ وليس فيهما الوصف بالمصري ولا في كتب الرجال ، إنما فيها محمد بن سليمان البصري ، ولعل التصحيف من النساخ.
(٢) فيهما « أمة زنت ، قال : تجلد خمسين ـ الخ » ولعل الراوي سمع حكمهما وروى مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الأمة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي حكمهما. ( م ت )
(٣) كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الأحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن محبوب كما في « جش » و « ست ».
(٤) مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الأصحاب.