٥٠٥٩ ـ وروى عباد بن كثير البصري (١) عن جعفر بن محمد ( عليهالسلام ) قال « في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك » (٢).
باب
( حد من أتى بهيمة )
٥٠٦٠ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن (٣) إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما يركب ظهره (٣) أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها » (٥).
باب
( حد القواد )
٥٠٦١ ـ روى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت : جعلت
__________________
(١) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن صهيب كما صرح به في بعضها.
(٢) في اللمعة « من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية ».
(٣) أي العظام التي لا تحرق غالبا وليس في التهذيب قوله « وتدفن ».
(٤) « مما يؤكل » كالشاة والبقر والناقة ، ومما يركب ، أي ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل.
(٥) أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. ( المسالك ).
(٦) أي دلال الزنا واللواط.