فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه (١).
٥٠٦٢ ـ وفي خبر آخر : « لعن رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) الواصلة والموتصلة ـ يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر » (٢).
باب
( حد القذف )
٥٠٦٣ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في الذي يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة » (٣).
٥٠٦٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن حماد بن زياد (٤) ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه : لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه » (٥).
__________________
(١) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٦٣ والكافي ج ٧ ص ٢٦١ مع زيادة ، وقال في الشرايع يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر.
(٢) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص ٢٥٠ في الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) ، وفيه « الواصلة والمستوصلة ». وفي الكافي عن سعد الإسكاف عن الصادق ( عليهالسلام ) نحوه وفيه « الواصلة والموصولة ». وقوله « في هذا الخبر » متعلق بيعني.
(٣) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال : لا أي لا ينفع ، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار. وقال في المسالك : يسقط الحد بالعفو لأنه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.
(٤) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.
(٥) المشهور أن عليه التعزير.