٥٠٦٥ ـ وفي خبر آخر قال : « إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة » (١).
٥٠٦٦ ـ وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك » (٢).
٥٠٦٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سئل أبو عبد الله ( عليهالسلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » (٣).
٥٠٦٨ ـ وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) » (٤).
٥٠٦٩ ـ وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « أنه قضى (٥) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :
__________________
(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢١٢ في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع » والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث ، والعثرة الزلة.
(٢) رواه الحميري في قرب الإسناد ص ٧٢ عن السندي بن محمد البزاز عن وهب وعمل به الأصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح ٢ ص ٤٦٩.
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٣٩ في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب.
(٤) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) العياذ بالله وفي التهذيب « قذف بعض جاهلية العرب »
(٥) يعني قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) كما في الكافي والتهذيب.