بل أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال : إعلم أنه ستعقب مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين ، نكالا ينكلهما » (١).
٥٠٧٠ ـ وروى محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد ، ولا تكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما ». ٥٠٧١ ـ وقال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : « إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل » (٢).
٥٠٧٢ ـ وقال الصادق ( عليهالسلام ) : « قاذف اللقيط يحد » (٣) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا (٤).
٥٠٧٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال : إن كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له
__________________
(١) قيل في وجه تقديم الأول على الثاني ، ويمكن أن يكون مقصود ( عليهالسلام ) أن يعفو عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان بداء السب منه. والنكال العقوبة.
(٢) يمكن أن يكون المراد أنه لا ينبغي التأخير في إقامة الحدود أو أنه أشار إلى إدراء الحدود بالشبهات ، ولم أجده مسندا.
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٠٩ في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه ( عليهالسلام ) هكذا قال : « يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة ».
(٤) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٦ والشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا » وعمل به المصنف ـ رحمهالله ـ ولم يعمل به الأصحاب ، وفي عكسه روايات مع عمل الأصحاب عليها. ( م ت )