أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » (١).
٥٠٧٤ ـ وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليهالسلام ) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد » (٢).
٥٠٧٥ ـ وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو مسلم (٣) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب » (٤).
٥٠٧٦ ـ وقال على ( عليهالسلام ) : « لاحد على مجنون حتى يفيق ، ولا على الصبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » (٥).
٥٠٧٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على
__________________
(١) مروى في الكافي ج ٦ ص ١٦٦ ، وهذا الحكم لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة ، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق بأحد الامرين ، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص.
(٢) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) ، وقال سلطان العلماء : لابد من تخصيص النفي بما يوجب القذف إن كان المراد بالحد حد القذف لان نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة ، ويحتمل أن المراد التعزير لأجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار.
(٣) زاد هنا في التهذيبين « أو كافر ».
(٤) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله ( عليهالسلام ) « افترى على صغير » محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد. مثل أن يقول : يا ابن الزانية ، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير. والمراد بحد الأدب التعزير الخفيف.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عنه عليهمالسلام.