نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام » (١).
٥٠٧٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم (٢) ، عن مسمع أبي ـ سيار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ، (٣) ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ».
٥٠٧٩ ـ وقد روى « أن الزوج أحد الشهود » (٤).
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (٥).
وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس (٦).
٥٠٨٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : « لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ».
٥٠٨١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : سئل علي ( عليهالسلام ) (٧) عن مكاتب افترى على رجل مسلم
__________________
(١) بظاهر الخبر أفتى الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية.
(٢) غير مذكور في الرجال إنما كان فيها إبراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب.
(٣) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا.
(٤) كما في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة.
(٥) هذا خلاف فتوى الأصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك.
(٦) في الكافي ج ٧ ص ٢٣٤ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ».
(٧) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد [ ولم ينسبه ] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن المكاتب ـ الخ.