٥٠٨٦ ـ وروى أبو أيوب ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن المغصوبة يفترى عليه الرجل (١) فيقول له : يا ابن الفاعلة ، فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله عزوجل مما قال ».
٥٠٨٧ ـ وروى عن أبي ولاد الحناط أنه قال : قال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : « أتى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما » (٢).
باب
( حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي )
٥٠٨٨ ـ روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) أنه قال : « لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذ كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد ».
٥٠٨٩ ـ وفي رواية عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه « أن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) اتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان » (٣).
__________________
المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب ، وقوله « ضرب المفتري » أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك أو كان المطالب الوارث حينئذ.
(١) كذا في الكافي والتهذيب ، وفي بعض النسخ ، عليها وفي بعضها « عليهما ».
(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٤٢ والشيخ في التهذيب كلاهما في الصحيح.
(٣) مروى في الكافي في الضعيف وقال العلامة ـ رحمهالله ـ في التحرير : لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الامام.