إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر (١) ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإن نش من غير أن تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقى فيه [ شيئا (٢) ، فإذا صار خلا من ذاته حل أكله فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تلقي فيه ] ملحا أو غيره ، وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر [ في إناء ويصبر حتى يصير خلا ] فإذا صار خلا اكل ذلك الخل ، الذي صب فيه الخمر وإن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها ، ولها خمسة أسامي : العصير وهو من الكرم ، والنقيع وهو من الزبيب ، والبتع وهو من العسل (٣) ، والمرز وهو من الشعير (٤) ، والنبيذ وهو من التمر ، والخمر مفتاح كل شر ، وشاربها كعابد وثن ، ومن شربها حبست صلاته أربعين يوما ، فإن تاب في الأربعين لم تقبل توبته وإن مات فيها دخل النار (٥).
٥٠٩٠ ـ وقال الصادق ( عليهالسلام ) : « لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».
ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ، ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته (٦).
__________________
(١) مراده بيان أن العصير العنبي حكمه حكم الخمر بعد الغليان قبل التثليث.
(٢) الظاهر أنه أراد بهذا الكلام الجمع بين مختلف الاخبار بأنه لا يطرح فيه الملح وأمثال قبل أن يصير خمرا ويجوز بعده. والمظنون أن ما بين المعقوفين زياد من المحشين.
(٣) في القاموس البتع ـ بالكسر وكعنب ـ : نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب أو بالكسر الخمر.
(٤) المرز ـ بالكسر ـ : نبيذ الذرة والشعير. ( القاموس )
(٥) راجع نصوصه في الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ إلى ٤١٢ وعقاب الأعمال ص ٢٩٢.
(٦) تقدم الكلام فيه ، راجع المجلد الأول ص ٧٤.