ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما.
٥٠٩٦ ـ ونهى رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ). (١)
٥٠٩٧ ـ و « سأل رجل علي بن الحسين ( عليهماالسلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور (٢).
باب
( حد السرقة )
٥٠٩٨ ـ روي عن أبي الحسن الرضا ( عليهالسلام ) أنه قال : « لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عزوجل عليه » (٣).
٥٠٩٩ ـ وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (٤) يعنى في المأكول دون غيره ».
٥١٠٠ ـ وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا ( عليهالسلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في
__________________
(١) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام وأخرجه أبو داود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس ، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها ، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض.
(٢) كان المصنف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم ، إنما المحرم عنده ما كان في باطل.
(٣) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢٦٠ بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليهالسلام.
(٤) السنة ـ بفتح المهملة ـ : القحط والجدب ، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته ، وفي الكافي « في عام سنة ـ يعني في عام مجاعة ـ ».