الطير » (١).
٥١٠١ ـ وروى سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « قطع على ( عليهالسلام ) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا » (٢).
٥١٠٢ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول (٣) أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (٤) ، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ».
٥٢٠٣ ـ وروى عن أحدهما ( عليهماالسلام ) أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع (٥) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » (٦).
٥١٠٤ ـ وفى رواية السكوني قال : قال على ( عليهالسلام ) كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعنى الحمامات والخانات والأرحية
__________________
(١) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب ( م ت ) أقول في الكافي « فلاقطع في الطير » وفي نسخة من الفقيه « فلا يقطع في الطير ».
(٢) البيضة ما يقال له بالعجمية كلاهخود ، والجنة ـ بضم الجيم وتشديد النون ـ : الترس.
(٣) أي فادعى الرسول أنه بعثه إلى ذلك وما أخذه منه دفعه إلى الذي أرسله.
(٤) قطع اليد هنا خلاف المشهور وفي حديث زرارة الآتي تحت رقم ٥١١٠ ما ينافي ذلك لان القطع في السرقة ، والخيانة غير السرقة ، وقال المولى المجلسي : يمكن حمله على من تكرر منه بعد إقامة التعزير مكررا.
(٥) أي بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى. ( المرآة )
(٦) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢١٩ والتهذيبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في حديث.