٥١٠٨ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم » (١).
٥١٠٩ ـ وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : قلت له : « رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه (٢) ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » (٣).
٥١١٠ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم (٤) قال : يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع إنما هي خيانة ».
٥١١١ ـ وقال الصادق ( عليهالسلام ) : « كان أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال » (٥).
٥١١٢ ـ وروى أنه « إن سرق في السجن قتل » (٦).
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ بسند صحيح ، وحمل على أخذه من حرز ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك ، مطلقا.
(٢) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الأقل فلا بد من حمل قوله « لا شئ عليه » على معنى لا يرد ولا يستعاد منه شئ وذلك لا ينافي وجوب تعزيره.
(٣) المجن ـ بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون ـ : الترس.
(٤) أي رهنا على ما ابتاع.
(٥) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج ٧ ص ٢٢٣ عن أبي عبد الله عليهالسلام ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.
(٦) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال : قال إذا أخذ السارق قطعت يده