٥١١٣ ـ وسئل أبو عبد الله عليهالسلام « عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال : ربع دينار » (١).
٥١١٤ ـ وفى خبر آخر : « خمس دينار » (٢).
فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال : [ إذا ] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع (٣) أو يجئ بالمخرج منه (٤).
وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره. (٥)
٥١١٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحي
__________________
من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل.
(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢ ٢٢ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار ـ الحديث ».
(٢) في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ».
(٣) روى الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، فقال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ».
(٤) إن كان بفتح الميم فمعناه إلا أن يجيئ بالمخلص والمفر منه بأن يدعى مثلا إذن المالك في اخراج المال من البيت وأمثال ذلك ، وإن كان بضم الميم فمعناه أو يجيئ بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادعى أنه لم يخرجه.
(٥) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ـ الحديث ».