أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع (١).
والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ). ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
__________________
من ثوب الرجل قطع ».
وفي آخر عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال : فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ». وعن مسمع أبي سيار عنه عليهالسلام « أن أمير المؤمنين عليهالسلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال : إن كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ».
(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢٢٧ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي ـ جعفر عليهالسلام قال : « الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف » ، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ».
وفي الموثق عنه عليهالسلام من رواية سماعة قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ».
(٢) روى المؤلف في
العلل ج ٢ ب ٣٢٥ تحت رقم ٦ عن شيخه محمد بن موسى بن
المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليهالسلام
« في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على
كل حال » ورواه الكليني في الصحيح. وروى المؤلف
بالاسناد الأول من ابن محبوب عن
العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن رئاب وزرارة
جميعا عن أبي جعفر عليهالسلام
« في رجل
أشل اليد اليمنى سرق؟ قال : تقطع يمينه شلاء
كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله
اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه
طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن