وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا (١).
٥١١٨ ـ والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (٢)
٥١١٩ ـ وروى « أن عليا ( عليهالسلام ) قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » (٣).
٥١٢٠ ـ وروى « أن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، ثم قال : طئوا عليه عباد الله ، فوطئ حتى مات » (٤).
والعبد الآبق إذا سرق لم يقطع ، وكذلك المرتد إذا سرق ، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه ، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام ، فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (٥).
٥١٢١ ـ وسئل الصادق ( عليهالسلام ) ( عن قول الله عزوجل : « إنما جزاء الذين
__________________
شره » ، وفي الشرايع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولو كانت شلاء وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين.
(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢٣٤ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد سرق وختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع ».
(٢) رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفصل عن أبي عبد الله (ع) بلفظه.
(٣) رواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال ، « أتى أمير المؤمنين عليهالسلام ـ الخ ».
(٥) روى الكليني في الكافي ج ٧ ص ٢٥٩ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته ».